التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1196
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 11961 نيسان 1964

أ- ينتهي اشتراك المشترك في الصندوق عند انتهاء خدمته في الوزارة بغير التقاعد. ب- على الرغم مما ورد في هذا النظام يحق للمشترك الذي انهى خدمة مقبولة للتقاعد في الوزارة ونقل الى دائرة اخرى دون طلب منه الاستمرار في اشتراكه بالصندوق. ج- يستمر المشترك المتقاعد بدفع قيمة قسطه الشهري حسب اخر راتب تقاضاه. د- يحق للمشترك المتقاعد الذي لم يحصل على قرض من الصندوق الانسحاب منه . هـ- تحتسب سنوات المشترك المتقاعد بعد تقاعده خدمة مقبولة لغايات حصوله على القرض. و- لا يجوز للمشترك المنسحب من الصندوق العودة للاشتراك فيه مرة أخرى إلا بعد مضي سنة من تاريخ الانسحاب ولا تحسب له مدة اشتراكه السابقة . ز- إذا لم يكن للمشترك وريث أو أي شخص سماه المشترك مستحقاً للتعويض فتؤول اشتراكاته للصندوق .

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1196)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية