الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 11961 نيسان 1964
أ- ينتهي اشتراك المشترك في الصندوق عند انتهاء خدمته في الوزارة بغير التقاعد.
ب- على الرغم مما ورد في هذا النظام يحق للمشترك الذي انهى خدمة مقبولة للتقاعد في الوزارة ونقل الى دائرة اخرى دون طلب منه الاستمرار في اشتراكه بالصندوق.
ج- يستمر المشترك المتقاعد بدفع قيمة قسطه الشهري حسب اخر راتب تقاضاه.
د- يحق للمشترك المتقاعد الذي لم يحصل على قرض من الصندوق الانسحاب منه .
هـ- تحتسب سنوات المشترك المتقاعد بعد تقاعده خدمة مقبولة لغايات حصوله على القرض.
و- لا يجوز للمشترك المنسحب من الصندوق العودة للاشتراك فيه مرة أخرى إلا بعد مضي سنة من تاريخ الانسحاب ولا تحسب له مدة اشتراكه السابقة .
ز- إذا لم يكن للمشترك وريث أو أي شخص سماه المشترك مستحقاً للتعويض فتؤول اشتراكاته للصندوق .