التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1196
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 11961 نيسان 1964

أ- يكون الاشتراك لموظفي الوزارة في الصندوق اختياريا . ب- تتولى الوزارة اقتطاع قيمة الاشتراك الشهري وما يستحق على المقترض من مبالغ للصندوق من راتب المشترك ويتوقف اقتطاع قيمة الاشتراك عند البدء بتسديد القرض. ج- يكون رسم الانتساب للصندوق عشرون ديناراً تدفع مرة واحدة في بداية الاشتراك غير مستردة ولا تكون جزءًا منه . د- تكون قيمة الاشتراك في الصندوق ما يعادل 5% من مجموع راتب المشترك وعلاواته. هـ- يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا لغايات الاشتراك ولغاية تحديد قيمة القسط الشهري.

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1196)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية