نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 3 لسنة 2013
- الجريدة الرسمية
- العدد 5194، ص 20
- نُشر
- 16 كانون الثاني 2013
- المواد
- 10
- آخر تعديل
- 2018
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 3 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5194، ص 20)
حياة القانون
نظام التعيين على الوظائف القيادية غير ساري
رقم 3 لسنة 2013 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5194، ص 20، نُشر في 16 كانون الثاني 2013
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2013 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 102 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2018 نظام معدل لنظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 102 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 نظام معدل لنظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 36 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2013 نظام معدل لنظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 46 لسنة 2013لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانـــي المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس:مجلس الوزراء. الوظيفة القيادية:اي وظيفة من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا او ما في حكمها الواردة في نظام …
المادة 3
المادة 4
أ- تتولى وزارة تطوير القطاع العام بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والجهات المعنية إعداد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف القيادية ورفعها إلى مجلس الخدمة المدنية لإقرارها. ب- تعد وزارة تطوير القطاع العام نموذجا يتضمن معايير لتقييم مؤهلات …
المادة 5
أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية) برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير العدل ووزير تطوير القطاع العام ووزيرين يسميهما رئيس الوزراء والمرجع المختص . ب- يسمي رئيس الوزراء احد نوابه رئيسا للجنة …
المادة 6
أ- يتم الإعلان عن الوظيفة القيادية على الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء والموقع الالكتروني للجهة المعنية لمدة أسبوع وفي صحيفة يومية محلية ولمرة واحدة وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ شغور الوظيفة القيادية ما لم تنص التشريعات على خلاف …
المادة 7
أ- يُشكل رئيس الوزراء لجنة تسمى (لجنة فرز طلبات التقدم لاشغال الوظائف القيادية) برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية وعضوية أربعة من شاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا أو من في حكمهم تتولى فرز الطلبات والسير الذاتية المحالة إليها من …
المادة 8
أ- لغايات المفاضلة بين المرشحين تقوم اللجنة بإجراء المقابلات وتستخدم معايير التقييم والأوزان النسبية التالية : الرقم المعيار بعض المؤشرات المرتبطة بمعيار التقييم الوزن النسبي للمعيار 1- المعرفة الفنية المتخصصة - الخبرة في مجال العمل …
المادة 9
أ-تحدد اللجنة ترتيب المرشحين حسب متوسط نتائج التقييم التي حصل عليها كل مرشح وترسل النتائج للمرجع المختص ليقوم بدوره بالتنسيب للمجلس بتعيين المرشح الحاصل على أعلى نتيجة في تقييم اللجنة وفقا للتشريعات النافذة. ب- في حال استنكف المرشح الحاصل …
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام التعيين على الوظائف القيادية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.