الجريدة الرسميةالعدد 4379ص 334316 أيلول 1999
أ- لمقاصد المادة (3) من هذا النظام يسمح بالادخال المؤقت للآليات والمعدات التالية:-
1- الجرافات ، البلدوزرات ، الغارفات ، السكربيرات ، القريدرات ، الحفارات المداحل ، الكمبيرسورات ، الرجاجات ، الكسارات ، الدنابر ، خلاطات الاسفلت ، الروافع ، القشط الناقلة ، مضخات الاسمنت ، فاردات الباطون والاسمنت ، سيارات القلاب
وصهاريج نقل المياه.
والمحروقات والاسفلت والصهاريج الخاصة بنقل الاسمنت وخلاطات الاسمنت المركزية.
2- أي آليات ومعدات غير منصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة وذلك بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير.
ب- لا يسمح بالادخال المؤقت لسيارات الركاب والصالون والحافلات والبكبات بجميع انواعها الا بموافقة الوزير.
ج- لا يسمح بالادخال المؤقت لقطع الغيار والاطارات والبطاريات.