التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الادخال المؤقت للآليات والمعدات رقم 48 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4379، ص 3343
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4379ص 334316 أيلول 1999

أ- لمقاصد المادة (3) من هذا النظام يسمح بالادخال المؤقت للآليات والمعدات التالية:- 1- الجرافات ، البلدوزرات ، الغارفات ، السكربيرات ، القريدرات ، الحفارات المداحل ، الكمبيرسورات ، الرجاجات ، الكسارات ، الدنابر ، خلاطات الاسفلت ، الروافع ، القشط الناقلة ، مضخات الاسمنت ، فاردات الباطون والاسمنت ، سيارات القلاب وصهاريج نقل المياه. والمحروقات والاسفلت والصهاريج الخاصة بنقل الاسمنت وخلاطات الاسمنت المركزية. 2- أي آليات ومعدات غير منصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة وذلك بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير. ب- لا يسمح بالادخال المؤقت لسيارات الركاب والصالون والحافلات والبكبات بجميع انواعها الا بموافقة الوزير. ج- لا يسمح بالادخال المؤقت لقطع الغيار والاطارات والبطاريات.

الإحالة

المادة 4 من نظام الادخال المؤقت للآليات والمعدات رقم 48 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4379، ص 3343)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية