الجريدة الرسميةالعدد 5367ص 891616 تشرين الثاني 2015
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي.
الهيئة
:
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
المجلس
:
مجلس مفوضي الهيئة.
الشخص
:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المرخص له
:
الشخص الحاصل على ترخيص من الهيئة وفق أحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه باستثناء الشخص المرخص .
المصرح له
:
الشخص الحاصل على التصريح من الهيئة وفق أحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه باستثناء الشخص المرخص .
الشخص المرخص
:
الشخص الطبيعي الحاصل على ترخيص أو تصريح شخصي من الهيئة وفق أحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لغايات ممارسة العمل الاشعاعي .
المنطقة الخاضعة للرقابة
:
المنطقة المحددة التي تفرض فيها التدابير الوقائية وترتيبات الأمان المحددة للتحكم في حالات التعرض الاشعاعي العادي أو لمنع انتشار التلوث في أثناء ظروف العمل العادية ولمنع حدوث حالات التعرض الممكن أو الحد من تلك الحالات.
المنطقة الخاضعة للإشراف
:
المنطقة المحددة التي لا تصنف منطقة خاضعة للرقابة وتكون ظروف التعرض المهني فيها خاضعة للتقييم على الرغم من انه لا يلزم فيها عادة باتخاذ التدابير الوقائية أو ترتيبات الأمان المحددة.
الحادث
:
أي واقعة أو حدث وقع في المنشأة او خارجها او كان يوشك على الوقوع مقصودا كان أو غير مقصود بما في ذلك أخطاء التشغيل أو اعطال المعدات وتكون، أو يمكن أن تكون، له آثار لا يمكن تجاهل عواقبها الفعلية أو المحتملة تتعلق بالوقاية الاشعاعية أو الأمان والأمن النووي.
التعرض المهني
:
تعرض الشخص الطبيعي بحكم عمله للأشعة المؤينة بصورة مستمرة.
عامل الأشعة
:
الشخص الطبيعي الذي يعمل لحساب المرخص له أو المصرح له سواء بشكل دائم أو مؤقت أو بشكل كلي أو جزئي ويتعرض لأشعة مؤينة بحكم عمله.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.