الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58181 تشرين الثاني 2016
أ. يحظر علي اي شخصي تغيير معالم اي أرض بحفرها أو ردمها أو اعمار أو إضافة أي جزء إليها أو هدمه أو هدم أي قسم منه أو إجراء أي تعديل فيه بالتوسعة أو التعلية أو الدعم سواء في الشكل الخارجي للبناء أو في ترتيبه الداخلي، إلا بعد الحصول على ترخيص من اللجنة المختصة .
ب. يقدم طلب الترخيصل إلى اللجنة على النموذج المعد لهذه الغاية موقعا من طالب الترخيص ومرفقا به كافة المخططات والمستندات والبيانات اللازمة وتشمل:
1. نموذج طلب الحصول على الرخصة.
2. سند ملكية ساري المفعول .
3. مخطط اراض معتمد.
4. ثلاث نسخ من المخططات الهندسية المعتمدة من نقابة المهندسين الأردنيين والجهات ذات العلاقة والمتوافقة مع متطلبات كودات البناء الوطني الصادرة استناداً لقانون البناء الوطني.
5. شهادة تصديق عقد مقاولة صادر عن نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين .
6. بيان التغيير وإحداثيات قطعة الارض.
7. براءة ذمة من أي رسوم أو ضرائب أو عوائد مترتبة على قطعة الارض.