الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58181 تشرين الثاني 2016
أ. يحسب ارتفاع البناء في حال تعدد الطرق المتاخمة لقطعة الارض على النحو التالي:
1. يكون ارتفاع البناء هو المسافة العامودية من متوسط مناسيب هذه الطرق الى اعلى نقطة من السطح الانشائي للبناء ولا تعتمد الطرق التي تقل سعتها عن (8) امتار أو الطريق التي تقل واجهة القطعة عليها عن (50%) من طول تلك الواجهة لاحتساب متوسط المنسوب.
2. في حال وقوع القطعة علي اكثر من طريق تقل سعتها او واجهة القطعة عليها عما ورد في البند (1) من هذه الفقرة فيتم احتساب ارتفاع البناء من متوسط مناسيب هذه الطرق الى أعلى نقطة من السطح الانشائي للبناء.
3. مع مراعاة ما ورد في البندين (1)، (2) من هذه الفقرة اذا كانت القطعة واقعة على اكثر من طريق ومقام عليها اكثر من بناء في حسب ارتفاع كل بناء منها من متوسط منسوب الطريق الأقرب له.
ب. في حال تعدد الطرق المتاخمة لقطعة الارض يتم احتساب ارتفاع سطح طابق التسوية وفقاً لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ويستثنى من ذلك الارض المقرر استعمالها تجاريا طولياً والمعارض التجارية فيكون مستوى منسوب سطح التسوية مساويا لمستوى رصيف الشارع التجاري.
ج- على الرغم مما ورد في هذا النظام إذا كان منسوب الأرض الطبيعية لقطعة الأرض أعلى من منسوب الطريق فيسمح بما يلي :
1- احتساب ارتفاع البناء من منسوب الأرض الطبيعية شريطة أن لا يشتمل البناء على طوابق تسوية.
2- استعمال اول طابق من البناء مواقف سيارات او خدمات ويستثنى هذا الطابق من أحكام الارتفاع وعدد الطوابق المسموح بها في هذا النظام .
د- مع مراعاة ما ورد في هذا النظام يسمح برفع منسوب بلاط الطابق الأرضي بحد أقصى(2م) عن منسوب الأرض الطبيعية أو منسوب الطريق في حال عدم وجود طوابق تسوية أو قبو وعلى ان لا يزيد ارتفاع هذا البناء عن الحد المسموح به بموجب أحكام هذا النظام .
ه - يستثنى الطابق الذي يستخدم للخدمات المكيانيكية في البناء من الحد الأعلى للارتفاع وعدد الطوابق الواردة في أحكام هذا النظام.