التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5818
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58181 تشرين الثاني 2016

أ. مع مراعاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات الهيكلية أو التفصيلية تضع قيوداً أو تمنح تسهيلات يسمح بإقامة الأبنية وفقاً للاحكام التالية : 1-المناطق السكنية الارتدادات النسبة المئوية المسموح بها ولا تزيد على عدد الطوابق لا يزيد على الحد الأعلى للارتفاع على النحو التالي لا تقل المساحة الخضراء عن فئة المنطقة الأمامي لا يقل عن الجانبي لا يقل عن الخلفي لا يقل عن - سكن أ 5م 5م 6م 39% 4 16م 15% - سكن ب 4م 4م 5م 45% 4 16م - سكن ج 4م 3م 3م 51% 4 16م - سكن د 3م 2,5م 3م 55% 4 16م - السكن الأخضر / ريفي 8م 8م 10م 27% 2روف 9م باستنثاء طابق الروف 10% - السكن الزراعي 15م 10م 10م 15% 2 روف 9م باستثناء طابق الروف 2- المناطق التجارية: - التجاري المركزي 10م 6م 6م 50% 4 20م 15% التجاري المحلي حسب أحكام السكن المجاور 20م - المعارض التجارية 10م 6م 6م 60% 4 20م - تجاري (طولي) 4م 4م بعد عمق 14م 4م 70% 4 20م 3- متعدد الاستعمال 10م 6م 6م 50% 8 30م 15% 4- مبان عامة 10م 6م 6م 50% 8 30م 15% 5- المكاتب 6م 5م 6م 50% 8 30م 15% 6- المناطق الصناعية: - الحرفية 10م - 3م 50% 2 12م 20% -الصناعات الخفيفة 12م 5م 5م 50% 4 18م -الصناعات التقنية 6م 5م 6م 50% 4 18م -الصناعات المتوسطة 12م 10م 10م 50% 4 18م -الصناعات الثقيلة 15م 10م 15م 50% 4 18م 7- منطقة المنشآت الزراعية 15م 15م 15م 10% 12م 20% 8- مشاريع الإعمار خارج حدود التنظيم: -المجمع التجاري والمكاتب 12م 10م 10م 50% 8 30م الفنادق 12م 10م 10م 50% 8 30م 15% -مبانٍ متعددة الاستعمال 15م 10م 10م 35% 8 30م 9-الضواحي السكنية في المناطق السكنية الخاصة 6م 5م 5م 40% 4 15م في المناطق السكنية العامة 6م 4م 5م 35% 8 30م 10- المصانع الكبيرة 15م 15م 15م 50% 2 - 11- المجمعات الصناعية 15م 15م 15م 50% ب. للجنة التنظيم المختصة السماح بانشاء الأبنية العالية وفقاً للشروط والأحكام التالية : فئة المنطقة الارتدادات النسبة المئوية عدد الطوابق الارتفاع لا تقل المساحة الخضراء عن - امامي جانبي خلفي - السكني 8 10 10 35% 8 30 20% - التجاري - مركزي ، معارض ، طولي المحلي وفقا للأحكام التنظيمية المصدقة ضعف الأحكام التنظيمية المصدقة ضعف الاحكام التنظيمية المصدقة وفقا للأحكام التنظيمية المصدقة 8 35 20% - المتعدد الاستعمال 15 ضعف الارتداد ضعف الارتداد وفقا للأحكام المقررة 16 50 15% ج. على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة للجنة التنظيمية المختصة السماح بزيادة الارتفاع وعدد الطوابق عما هو وارد فيها في الحالات التالية : 1. كل (100)م2 زيادة علي الحد الادني للافراز المقرر يمنح (35) سم بالارتفاع . 2. كل (1) م زيادة في الحد الأدنى المطلوب للارتدادات الجانبية والامامية يمنح (30) سم بالارتفاع . د. على الرغم مما ورد في هذه المادة لا يسمح بأن يزيد ارتفاع البناء على (60) مترا. ه. تستثنى المناطق المنظمة بأحكام سكن اخضر وسكن ريفي وسكن زراعي والمناطق المنظمة بأحكام خاصة والقطع المخدومة بطرق تقل سعتها عن (16) مترا من تطبيق أحكام الفقرات (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة. و-1- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للجنة التنظيم المختصة السماح في مناطق التنظيم التي يتم تصديق مخططها بعد نفاذ أحكام هذا النظام المعدل بترخيص طابق إضافي للأبنية المقترحة على قطع الأراضي التي تقع على شوارع لا تقل سعتها عن (14م) شريطة الالتزام بتأمين مواقف السيارات المطلوبة لهذا الطابق وفقاً لأحكام هذا النظام . 2- لا يجوز للجان التنظيم المختصة الموافقة على إقامة طابق إضافي على قطع الأراضي التي تم تصديق مخططها التنظيمي قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل. ز- للمجلس الموافقة على إقامة أبنية دون التقيد بالنسبة المئوية المسموح بها الواردة في الجدول المدرج في الفقرة(أ) من هذه المادة شريطة تقديم مخططات لكامل البناء المقترح و التقيد بالنسبة الطابقية والارتدادات المقررة لها وفقاً لأحكام هذا النظام .

الإحالة

المادة 16 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5818)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية