نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام معاملات تسجيل العقارات والمياه في منطقة التسوية رقم 153 لسنة 2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 5605، ص 6187
- نُشر
- 31 تشرين الأول 2019
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام معاملات تسجيل العقارات والمياه في منطقة التسوية رقم 153 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5605، ص 6187)
حياة القانون
نظام معاملات تسجيل العقارات والمياه في منطقة التسوية ساري
رقم 153 لسنة 2019 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5605، ص 6187، نُشر في 31 تشرين الأول 2019
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون الملكية العقارية. الدائرة: : دائرة الأراضي والمساحة. المدير : مدير عام الدائرة. ب- تعتمد التعاريف الواردة في …
المادة 3
المادة 4
يتم إجراء معامــلات تسجيــل العقارات والميــاه فــي منطقة التسوية وفقــاً لما يلـي :- أ- يتولى مأمور التسوية إجراء هذه المعاملات من تاريخ نشر إعلان التسوية وفق أحكام المادة (36) من القانون وحتى تاريخ رفع جدول الادعاءات إلى المدير لتدقيقه …
المادة 5
تسري على معاملات تسجيل الأراضي والمياه في منطقة التسوية التي تجري وفق أحكام هذا النظام الرسوم الواردة في الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الاراضي وللمدير تأجيل تحصيل هذه الرسوم إلى أن يصبح جدول الحقوق نهائياً.
المادة 6
على مدير تسجيل الاراضي فور استلامه جدول التسجيل ان يعلن لسكان القرية أو البلدة عن تاريخ فتح سجل عقاري للقرية أو البلدة أو العشيرة وذلك بإعلان يعلق في مكان بارز في تلك القرية او البلدة ويحفظ في دائرة تسجيل الاراضي كما ينشر الإعلان في …
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام معاملات تسجيل العقارات والمياه في منطقة التسوية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.