التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم 155 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5605، ص 6192
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5605ص 619231 تشرين الأول 2019

أ- يشترط لحصول الحزب على المساهمة الماليـــة وفقا لأحكام المادة (4) من هذا النظام ما يلي:- 1- أن يكون قد مضى على عضوية المرشح في الحزب ثلاثة أشهر على الأقل. 2- أن يقوم الحزب بتزويد اللجنة بأسماء مرشحيه من خلال الأمين العام أو من يفوضه وفقا لنموذج تعده اللجنة لهذه الغاية بعد إعلان القوائم النهائية للمرشحين المعلنين وفقا للتشريعات ذات العلاقة. 3- أن يعلن الحزب عن قائمة أسماء مرشحيه الحزبيين في القوائم طوال فترة الدعاية الانتخابية و بوسائل الدعاية المختلفة و للجنة ان تطلب ما يثبت ذلك. ب- تقوم اللجنة بإعلان أسماء مرشحي الحزب أو الأحزاب المؤتلفة على وسائل الإعلام المختلفة وعلى الموقع الالكتروني للوزارة.

الإحالة

المادة 6 من نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم 155 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5605، ص 6192)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية