الجريدة الرسميةالعدد 163ص 315 آب 1927
المادة 6- يجوز للمحكمة ان ترفع الطلب المرفوع اليها لتنفيذ حكم اجنبي في الاحوال التالية:-
(ا)- اذا لم تكن المحكمة الصادر منها الحكم ذات صلاحية
(ب)- اذا لم يتعاط المحكوم عليه اعماله ضمن صلاحية المحكمة التي اصدرت الحكم او لم يكن مقيما داخل قضائها ولم يحضر
بارادته امام المحكمة ولم يعترف بصلاحيتها او
(ج)- اذا كان المحكوم عليه لم يبلغ محضر المحكمة التي اصدرت الحكم ولم يحضر امامها رغما عن كونه كان يقطن ضمن صلاحية
المحكمة او كان يتعاطى اعماله فيها او
(د)- اذا كان الحصول على الحكم بالاحتيال
(هـ)- اذا اقنع المحكوم عليه المحكمة بأن القضية معلقة في الاستئناف او ان له الحق باستئنافها او انه عازم على القيام
بذلك
(و)- اذا كان الحكم بسبب دعوى لم تسمعها المحاكم اما للمصلحة العامة او مصلحة اخلاقية او لمثل ذلك من الاسباب
(1)- يجوز للمحكمة ان ترفض طلب تنفيذ حكم صادر من محكمة بلاد اجنبية عند الاثبات بأن قانون تلك البلاد لا يجيز تنفيذ
الاحكام الصادرة من محاكم شرقي الاردن.