التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام في اصول المحاكم (الاحكام الاجنبية ) رقم 816 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 163، ص 3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 163ص 315 آب 1927

المادة 6- يجوز للمحكمة ان ترفع الطلب المرفوع اليها لتنفيذ حكم اجنبي في الاحوال التالية:- (ا)- اذا لم تكن المحكمة الصادر منها الحكم ذات صلاحية (ب)- اذا لم يتعاط المحكوم عليه اعماله ضمن صلاحية المحكمة التي اصدرت الحكم او لم يكن مقيما داخل قضائها ولم يحضر بارادته امام المحكمة ولم يعترف بصلاحيتها او (ج)- اذا كان المحكوم عليه لم يبلغ محضر المحكمة التي اصدرت الحكم ولم يحضر امامها رغما عن كونه كان يقطن ضمن صلاحية المحكمة او كان يتعاطى اعماله فيها او (د)- اذا كان الحصول على الحكم بالاحتيال (هـ)- اذا اقنع المحكوم عليه المحكمة بأن القضية معلقة في الاستئناف او ان له الحق باستئنافها او انه عازم على القيام بذلك (و)- اذا كان الحكم بسبب دعوى لم تسمعها المحاكم اما للمصلحة العامة او مصلحة اخلاقية او لمثل ذلك من الاسباب (1)- يجوز للمحكمة ان ترفض طلب تنفيذ حكم صادر من محكمة بلاد اجنبية عند الاثبات بأن قانون تلك البلاد لا يجيز تنفيذ الاحكام الصادرة من محاكم شرقي الاردن.

الإحالة

المادة 6 من نظام في اصول المحاكم (الاحكام الاجنبية ) رقم 816 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 163، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية