التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام في اصول المحاكم (الاحكام الاجنبية ) رقم 816 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 163، ص 3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 163ص 315 آب 1927

المادة 5- على المحكوم له ان يرفع الى المحكمة صورة مصدقة عن الفقرة الحكمية المطلوب تنفيذها مع صورة مصدقة عن ترجمتها باللغة العربية اذا كانت الفقرة الحكمية بلغة اخرى كما انه يجب ان ترفع صورة مصدقة عن اسباب الحكم (وترجمته) على الوجه الانف الذكر فيما اذا كانت الاسباب غير مذكورة في اعلام الحكم.

الإحالة

المادة 5 من نظام في اصول المحاكم (الاحكام الاجنبية ) رقم 816 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 163، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية