الجريدة الرسميةالعدد 5343ص 56401 حزيران 2015
أ- يرتبط بالأمين العام كل من:-
1- المستشارين.
2- مديرية الشؤون المالية.
3- مديرية الموارد البشرية.
4- مديرية الشؤون الإدارية.
5- مديرية العلاقات العامة.
6- مديرية الجريدة الرسمية.
7- مديرية التوثيق والأرشفة المركزية.
8- مديرية الخدمات المساندة.
9- مديرية الشؤون المحلية.
10- مديرية الشؤون البرلمانية.
11- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
12- مديرية الشؤون القانونية.
13- مديرية التطوير المؤسسي.
ب- ترتبط بمدير عام مكتب الرئيس وحدة المراسم .
ج- ترتبط بأمين عام المجلس المديريات التالية:-
1- مديرية أعمال اللجان الوزارية.
2- مديرية أعمال المجلس.
3- مديرية تنفيذ القرارات ومتابعتها.