التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم 38 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5343، ص 5640
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5343ص 56401 حزيران 2015

أ- تشكل في الرئاسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة وزير الدولة الذي يسميه الرئيس وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائبا للرئيس. 2- أمين عام المجلس. 3- مديري المديريات والوحدات الذين يقرر وزير الدولة تسميتهم حسبما تقتضي مصلحة العمل في الرئاسة. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها:- 1- مشروع الموازنة السنوية للرئاسة. 2- جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في الرئاسة. 3- مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الرئاسة. 4- أي أمور أخرى يحيلها الرئيس إليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. د - يسمي الأمين العام أحد موظفي الرئاسة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

الإحالة

المادة 6 من نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم 38 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5343، ص 5640)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية