المادة 6- التأمين على أجور المكالمات الخارجية- لمدير البرق والبريد العام الحق بأن يطلب من المشترك مبلغاً كتأمين
عن حساب المكالمات الخارجية وان لا يسمح بإجراء مكالمة خارجية إلا متى دفع ذلك التأمين.
الفصل الثاني - الأجور والرسوم على اختلافها (رسم التأسيس ، الأسلاك المساعدة).
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 6من نظام الهاتف رقم 700 لسنة 1927
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.