التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة عن من لهم منفعة فيها رقم 157 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5606، ص 6494
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5606ص 649417 تشرين الثاني 2019

أ- يتم تعليق جدول بأسماء أصحاب حق المنفعة في مكان بارز في مديرية التسجيل وفي البلدية التي تقع قطعة الأرض ضمن حدودها بموجب محضر تعليق يوقعه الحاكم الإداري ومدير التسجيل ورئيس البلدية وينشر على الموقع الإلكتروني للدائرة . ‌ب- يتضمن محضر التعليق إعلانا للعموم بأنه سيجري تسجيل قطعة الأرض بأسماء أصحاب حق المنفعة المبينة أسماؤهم وحصصهم في الجدول بعد مرور (30) يوما من تاريخ تعليقه . ‌ج- يجوز لمن مس حقه أو ورد خطأ في حق تملكه أو أعطي هذا الحق لشخص آخر ان يتقدم باعتراض خطي لمدير التسجيل خلال المدة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة. ‌د-1- لا يجوز ان يتضمن الاعتراض أكثر من شخص واحد على أكثر من قطعة أرض واحدة أو حصص فيها . 2- تستوفي الدائرة عن كل اعتراض بدلاً مقداره (30) دينارا . ‌هـ- يرفع مدير التسجيل الاعتراض إلى المدير مرفقا بجدول أسماء أصحاب حق المنفعة .

الإحالة

المادة 6 من نظام تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة عن من لهم منفعة فيها رقم 157 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5606، ص 6494)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية