التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة عن من لهم منفعة فيها رقم 157 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5606، ص 6494
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5606ص 649417 تشرين الثاني 2019

أ- يشكل المدير لجنة تسمى (لجنة النظر في الاعتراضات) من خمسة أعضاء، اثنان منهم من موظفي الدائرة والمديرية المالية واثنان آخران يسمي احدهما الحاكم الإداري والآخر يسميه رئيس البلدية ويرأسها الأعلى درجة بينهم . ب- تتولى اللجنة دراسة الاعتراضات المقدمة وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (6) من هذه النظام وترفع توصياتها بشأنها إلى المدير.

الإحالة

المادة 7 من نظام تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة عن من لهم منفعة فيها رقم 157 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5606، ص 6494)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية