التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة عن من لهم منفعة فيها رقم 157 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5606، ص 6494
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5606ص 649417 تشرين الثاني 2019

إذا لم يقدم لمدير التسجيل أي اعتراض وفق أحكام هذا النظام يقوم بتسجيل قطعة الأرض بأسماء أصحاب حق المنفعة الذين أدرجت أسماؤهم وحصصهم في الجدول المنظم وفقا لأحكام المادة (4) من هذا النظام بعد ان يتم توقيعه من مدير التسجيل والحاكم الإداري ورئيس البلدية ومصادقة المدير عليه .

الإحالة

المادة 8 من نظام تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة عن من لهم منفعة فيها رقم 157 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5606، ص 6494)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية