نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان رقم 159 لسنة 2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 5606، ص 6504
- نُشر
- 17 تشرين الثاني 2019
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان رقم 159 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5606، ص 6504)
حياة القانون
نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان ساري
رقم 159 لسنة 2019 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5606، ص 6504، نُشر في 17 تشرين الثاني 2019
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الأشغال العامة والإسكان. الوزير : وزير الأشغال العامة والإسكان. الأمين العام : أمين عام …
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- الإدارات التالية:- 1- إدارة الطرق وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية تنفيذ الطرق . ب- مديرية صيانة الطرق والجسور. ج- مديرية دراسات الطرق . د- مديرية السلامة …
المادة 4
أ- يرتبط بالوزير كل من:- الأمين العام . وحدة الرقابة الداخلية. مكتب الوزير. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- الإدارات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (7) من الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام. مكتب الأمين العام.
المادة 5
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائبا للرئيس. 2- مديري الإدارات. 3- المديرين الذين يسميهم الوزير. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ …
المادة 6
المادة 7
يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات والمكاتب في الوزارة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات …
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.