التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان رقم 53 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6004، ص 3919
نُشر
17 آب 2025
المواد
10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان رقم 53 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6004، ص 3919)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان ساري

رقم 53 لسنة 2025 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 6004، ص 3919، نُشر في 17 آب 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة الأشغال العامة والإسكان. الوزير : وزير الأشغال العامة والإسكان. الأمين العام للشؤون الفنية : أمين عام …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من :- أ- الوزير. ب- الأمين العام للشؤون الفنية. ج- الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. د- الإدارات التالية :- 1- إدارة الطرق وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية متابعة الطرق. ب- مديرية الإعلانات على …

المادة 4

أ - يرتبط بالوزير كل من :- 1-الأمين العام للشؤون الفنية . 2-الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. 3-الإدارتين المنصوص عليهما في البندين (10) و (11) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام . 4-الوحدات المنصوص عليها في الفقرة (و) من …

المادة 5

على الرغم مما ورد في المادة (4) من هذا النظام، للوزير تعديل من يرتبط بأي من الأمينين العامين للوزارة وفقًا لما تقتضيه مصلحة العمل فيها.

المادة 6

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-الأمين العام للشؤون الفنية. 2-الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. 3-مديري الإدارات الذين يسميهم الوزير. ب- يسمي الوزير أحد الأمينين العامين …

المادة 7

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 8

للوزير تكليف من يراه مناسبا من موظفي الوزارة لممارسة مهام وصلاحيات الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية بالوكالة الى حين تعيين الأخير حسب الأصول .

المادة 9

أ- يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المختص التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- 1-تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات والأقسام في الوزارة ومسؤولياتها. 2-إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات …

المادة 10

يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان رقم (159) لسنة 2019.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية