التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان رقم 159 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5606، ص 6504
نُشر
17 تشرين الثاني 2019
المواد
8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان رقم 159 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5606، ص 6504)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان ساري

رقم 159 لسنة 2019 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5606، ص 6504، نُشر في 17 تشرين الثاني 2019

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام تنظيم و ادراة وزارة الاشغال العامة والاسكان رقم 55 لسنة 1996 · صادر بمقتضى المادة 120 من الدستورغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان لسنة 2019) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الأشغال العامة والإسكان. الوزير : وزير الأشغال العامة والإسكان. الأمين العام : أمين عام …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- الإدارات التالية:- 1- إدارة الطرق وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية تنفيذ الطرق . ب- مديرية صيانة الطرق والجسور. ج- مديرية دراسات الطرق . د- مديرية السلامة …

المادة 4

أ- يرتبط بالوزير كل من:- الأمين العام . وحدة الرقابة الداخلية. مكتب الوزير. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- الإدارات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (7) من الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام. مكتب الأمين العام.

المادة 5

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائبا للرئيس. 2- مديري الإدارات. 3- المديرين الذين يسميهم الوزير. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ …

المادة 6

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة او مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات والمكاتب في الوزارة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات …

المادة 8

يلغى نظام تنظيم وإدارة وزارة الأشغال العامة والإسكان رقم (55) لسنة 1996

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية