التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية رقم 160 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5606، ص 6509
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5606ص 650917 تشرين الثاني 2019

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2- دراسة طلبات المشتركين واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. 3- اعتماد النماذج الخاصة بمعاملات الصندوق. 4- إقرار الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية للصندوق. 5- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي يبرمها الصندوق وتفويض من يقوم بالتوقيع عليها نيابة عن الصندوق. 6- أي أمور أخرى تتعلق بالصندوق يعرضها رئيس اللجنة عليها. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية رقم 160 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5606، ص 6509)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية