التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية رقم 160 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5606، ص 6509
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5606ص 650917 تشرين الثاني 2019

أ- يصرف للمشترك من المبالغ المودعة في الصندوق ووفقاً لما تقرره اللجنة في أي من الوجهين التاليين:- 1- منحة زواج لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (500) دينار . 2- مساعدة مالية لا يتجاوز حدها الاعلى (1000) الف دينار. ب- تحدد أسس تقديم المنح والمساعدات المـاليــة المنصــوص عليهـا فــي الفقــــرة (أ) مـن هذه المادة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية رقم 160 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5606، ص 6509)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية