التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية رقم 160 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5606، ص 6509
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5606ص 650917 تشرين الثاني 2019

أ- يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ب- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1- المبالغ التي يتم اقتطاعها شهريا من المشتركين في الصندوق. 2- أي مبالغ تخصصها القوات المسلحة للصندوق. 3- المساعدات والهبات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد اليه وتوافق عليها اللجنة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني. ج- يتم تنظيم حسابات الصندوق وسجلاته وسائر معاملاته المالية وفقاً للأسس المحاسبية المعتمدة في القوات المسلحة. د- يخضع الصندوق لرقابة مديرية الدائرة المالية في القوات المسلحة.

الإحالة

المادة 9 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية رقم 160 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5606، ص 6509)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية