التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق التكافل الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية رقم 160 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5606، ص 6509
نُشر
17 تشرين الثاني 2019
المواد
10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق التكافل الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية رقم 160 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5606، ص 6509)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق التكافل الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية ساري

رقم 160 لسنة 2019 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5606، ص 6509، نُشر في 17 تشرين الثاني 2019

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون القوات المسلحة الاردنية رقم 3 لسنة 2007ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق التكافل الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القوات المسلحة : القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي. الرئيس : رئيس هيئة الأركان المشتركة. المفتي : مفتي القوات المسلحة …

المادة 3

ينشأ في القوات المسلحة صندوق يسمى (صندوق التكافل الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بالتصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما …

المادة 4

يهدف الصندوق الى تحقيق التكافل الاجتماعي بين منتسبي القوات المسلحة من خلال تقديم منح ومساعدات مالية لهم وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 5

أ- يكون الاشتراك في الصندوق إلزاميا للضباط وضباط الصف والافراد والمستخدمين المدنيين طيلة مدة خدمتهم في القوات المسلحة وينتهي هذا الاشتراك بانتهاء خدمتهم فيها أو انهائها وفقا للتشريعات المعمول بها في القوات المسلحة. ب- تقتطع شهريا من …

المادة 6

أ- تتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه لجنة تسمى ( لجنة صندوق التكافل الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية) برئاسة المفتي وعضوية أربعة ضباط يسميهم المدير المختص في كل من المديريات التالية في القوات المسلحة لمدة سنتين قابلة للتجديد:- 1- …

المادة 7

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2- دراسة طلبات المشتركين واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. 3- اعتماد النماذج الخاصة بمعاملات الصندوق. 4- إقرار الموازنة السنوية …

المادة 8

أ- يصرف للمشترك من المبالغ المودعة في الصندوق ووفقاً لما تقرره اللجنة في أي من الوجهين التاليين:- 1- منحة زواج لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (500) دينار . 2- مساعدة مالية لا يتجاوز حدها الاعلى (1000) الف دينار. ب- تحدد أسس تقديم المنح …

المادة 9

أ- يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ب- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1- المبالغ التي يتم اقتطاعها شهريا …

المادة 10

يصدر الرئيس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الوثائق والمعززات التي يتعين ارفاقها بالطلبات المقدمة من المشتركين .

اسأل مساعدك عن نظام صندوق التكافل الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية