الجريدة الرسميةالعدد 1902ص 224220 شباط 1966
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون التجارة.
الوزارة
:
وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
الوزير
:
وزير الصناعة والتجارة والتموين.
السجل
:
سجل التجارة المنظم في الوزارة او في مركز المحافظة او في مركز اللواء او في اي مدينة يقرر الوزير احداث سجل تجاري فيها لغايات تسجيل المعلومات الخاصة بالتجار فيه وذلك وفق احكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
مراقب السجل
:
مراقب السجل المعين بمقتضى أحكام هذا النظام.
المحكمة المختصة
:
محكمة البداية .
شركة البريد المعتمدة
:
أي شركة بريد يعتمدها الوزير للقيام بإرسال واستقبال الوثائق الخاصة بالتسجيل والتبليغ.