نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق القضاة العسكريين رقم 6 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5325، ص 224
- نُشر
- 1 شباط 2015
- المواد
- 14
- آخر تعديل
- 2016
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق القضاة العسكريين رقم 6 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5325، ص 224)
حياة القانون
نظام صندوق القضاة العسكريين ساري
رقم 6 لسنة 2015 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5325، ص 224، نُشر في 1 شباط 2015
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام صندوق القضاة العسكريين رقم 45 لسنة 2016 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2016 نظام معدل لنظام صندوق القضاة العسكريين رقم 45 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الرئيــــس: رئيس هيئة الأركان المشتركة أو من ينيبه. الصنــدوق: صندوق القضاة العسكريين. اللجنة : لجنة إدارة الصندوق. المديـر : مدير …
المادة 3
يتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك استثمار أمواله وإبرام العقود وله حق التقاضي وأن ينيب عنه في …
المادة 4
أ-1- تتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة المدير وعضوية خمسة من القضاة العسكريين وضابط من الدائرة المالية في القوات المسلحة الأردنية لا تقل خدمتهم الفعلية عن خمس عشرة سنة. 2- تكون مدة العضوية في اللجنة …
المادة 5
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ - رسم خطة عمل الصندوق ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها. ب- دراسة طلبات المشتركين للحصول على السلف الطارئة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ج- تسمية المفوضين بالسحب والتوقيع على المستندات المالية …
المادة 6
يسمي الرئيس بناء على تنسيب مدير الدائرة المالية في القوات المسلحة الأردنية ومن بين ضباط تلك الدائرة محاسبا ماليا للصندوق يتولى ما يلي:- أ- إعداد المعاملات المالية والمحاسبية المتعلقة بالصندوق. ب- تنظيم حسابات الصندوق والقيود والسجلات …
المادة 7
أ - لا يجوز صرف أي مبلغ من الصندوق إلا بقرار من اللجنة، كما لا يعتمد أي مستند مالي أو شيك صادر عن الصندوق إلا إذا كان يحمل توقيع المحاسب والمفوض أو المفوضين بالتوقيع عن اللجنة في الأمور المالية. ب- يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ سنته …
المادة 8
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ - النسب المنصوص عليها في قانون تشكيل المحاكم العسكرية وقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري . ب- (2%) من الراتب الإجمالي الشهري للمشترك تقتطع شهرياً من راتبه. ج - بدل أي خدمة يقدمها الصندوق …
المادة 9
أ - يصرف للمشتركين من المبالغ المودعة في الصندوق وفقا لما تقرره اللجنة في أي من الأوجه التالية:- 1- مبلغ يعادل إجمالي راتب المشترك الشهري يصرف مرتين في السنة حداً أعلى. 2- أي مبلغ آخر يعادل اجمالي راتب المشترك الشهري أو نسبة منه . 3- مبلغ …
المادة 10
أ - للجنة الموافقة على منح المشترك سلفة مالية عاجلة مقدارها ألف دينار حداً أعلى لتغطية حالات اضطرارية وطارئة يعود أمر تقديرها للجنة على أن يقدم طلب السلفة وفقاً للنموذج الذي تعتمده لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق المعززة لذلك. ب- يلتزم …
المادة 11
المادة 12
أ - مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و( ج) من هذه المادة، ينتهي اشتراك المشترك في الصندوق بانتهاء خدمته أو بإنهائها، وفقاً للتشريعات النافذة، وتتم تسوية حقوقه في الصندوق بقرار يصدر عن اللجنة. ب-1- يجوز للمشترك الذي احيل على التقاعد أو …
المادة 13
على الرغم مما ورد في المادتين (9) و(10) من هذا النظام، يفقد المشترك بصفة مؤقتة حقه في الاستفادة من المنافع التي يقدمها الصندوق عند انقطاعه عن العمل بسبب حصوله على إجازة بدون راتب لمدة تزيد على ثلاثة أشهر والى حين انتهاء مدتها.
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام صندوق القضاة العسكريين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.