التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية رقم 59 لسنة 2013

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5228، ص 3068
نُشر
1 تموز 2013
المواد
10
آخر تعديل
2019
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية رقم 59 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5228، ص 3068)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية غير ساري

رقم 59 لسنة 2013 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5228، ص 3068، نُشر في 1 تموز 2013

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2013 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20132020اليوم
2019
2019بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية رقم 167 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2019 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية رقم 167 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية رقم 9 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لسنة 2015 رقم 118 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية . الوزير : وزير الشؤون السياسية والبرلمانية. الامين العام : امين عام …

المادة 3

بهدف تعزيز التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يتفق واحكام الدستور، ولتوسيع المشاركة في الحياة السياسية وتعميق الحوار مع مؤسسات المجتمع المدني، تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسات والاستراتيجيات …

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- المديريات التالية:- 1- مديرية شؤون المجتمع المدني. 2- مديرية الشؤون البرلمانية. 3- مديرية الاحزاب السياسية. 4- مديرية الشؤون القانونية. 5- مديرية الشؤون الإدارية. 6- مديرية …

المادة 5

أ- يرتبط بالوزير كل من :- 1-الامين العام. 2-وحدة الرقابة الداخلية. 3-مكتب الوزير. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- المديريات. 2- وحدة تطوير الأداء المؤسسي. 3- وحدة تعزيز المشاركة المجتمعية. 4- وحدة التعاون الدولي والمشاريع. 5- وحدة …

المادة 6

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائبا للرئيس. 2- مديري المديريات والوحدات. ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة …

المادة 7

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة يتطلبها قيام الوزارة بمهامها، على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها .

المادة 8

يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-مهام المديريات والوحدات والأقسام ومسؤولياتها. ب-تحديد اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين سائر المديريات والوحدات والأقسام في …

المادة 9

تعتبر الوزارة الخلف القانوني والواقعي لوزارة التنمية السياسية ووزارة الشؤون البرلمانية.

المادة 10

يلغى كل من :- أ-نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية رقم (187) لسنة 2003. ب-نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون البرلمانية رقم (59) لسنة 2010.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية