الجريدة الرسميةالعدد 5338ص 221529 نيسان 2015
أ- تتولى اللجنة الفنية المهام والصلاحيات التالية:-
1- تحديد الكميات اللازمة من مستلزمات الانتاج والموجودات الثابتة ذات الاستخدام المزدوج والسلع المعفاة من الرسوم الجمركية والخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة (الصفر) والواردة في الجدول رقم (1/د) والجدول رقم (3) الملحقين بهذا النظام .
2- دراسة طلبات الاعتراض المقدمة من المستثمرين والمتعلقة بقرارات لجنة معادلة التصنيع .
3- التوصية للرئيس بتعديل الجداول المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام وذلك ضمن أسس ومعايير تأخذ بعين الاعتبار التعريفة الجمركية المطبقة وقانون الضريبة العامة على المبيعات مع بيان أثر الاعفاءات أو التخفيضات الجمركية أو الضريبية على الخزينة العامة .
4- أي مهام أخرى يكلفها بها الرئيس.
ب - تتخذ اللجنة الفنية القرارات المناسبة بشان الطلبات المقدمة بموجب البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب وإعلام المستثمر خطياً بالرد وفي حال عدم الموافقة يجب ان يكون الرد خطياً ومسبباً.