التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الحوافز الاستثمارية رقم 33 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5338، ص 2215
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5338ص 221529 نيسان 2015

أ- تتولى اللجنة الفنية المهام والصلاحيات التالية:- 1- تحديد الكميات اللازمة من مستلزمات الانتاج والموجودات الثابتة ذات الاستخدام المزدوج والسلع المعفاة من الرسوم الجمركية والخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة (الصفر) والواردة في الجدول رقم (1/د) والجدول رقم (3) الملحقين بهذا النظام . 2- دراسة طلبات الاعتراض المقدمة من المستثمرين والمتعلقة بقرارات لجنة معادلة التصنيع . 3- التوصية للرئيس بتعديل الجداول المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام وذلك ضمن أسس ومعايير تأخذ بعين الاعتبار التعريفة الجمركية المطبقة وقانون الضريبة العامة على المبيعات مع بيان أثر الاعفاءات أو التخفيضات الجمركية أو الضريبية على الخزينة العامة . 4- أي مهام أخرى يكلفها بها الرئيس. ب - تتخذ اللجنة الفنية القرارات المناسبة بشان الطلبات المقدمة بموجب البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب وإعلام المستثمر خطياً بالرد وفي حال عدم الموافقة يجب ان يكون الرد خطياً ومسبباً.

الإحالة

المادة 10 من نظام الحوافز الاستثمارية رقم 33 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5338، ص 2215)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية