الجريدة الرسميةالعدد 5338ص 221529 نيسان 2015
أ- لمجلس الاستثمار بناء على تنسيب الرئيس تعديل الجداول الملحقة بهذا النظام .
ب- 1- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة معادلة التصنيع) برئاسة أحد موظفي الهيئة يسميه الرئيس وعضوية كل من:-
أ- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها.
ب- ممثل عن دائرة الجمارك يسميه مديرها.
ج- ممثل عن غرفة صناعة الأردن يسميه رئيسها.
2- للرئيس إضافة عضو أو أكثر للجنة يمثل أيا من الجهات الحكومية أو الأهلية ذات العلاقة بدراسة معادلات التصنيع إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- دراسة معادلات التصنيع الخاصة بمدخلات أي من المنتجات المقدمة من المؤسسة المسجلة.
2- دراسة الطلبات المتعلقة بتعديل معادلات التصنيع.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها .
هـ - يسمي الرئيس أحد موظفي الهيئة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قراراتها وسجلاتها وأي مهام أخرى يكلفه رئيس اللجنة بها.