التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الحوافز الاستثمارية رقم 33 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5338، ص 2215
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5338ص 221529 نيسان 2015

مع مراعاة التشريعات النافذة، للمستثمر نقل ملكية النشاط الاقتصادي الى أي مستثمر آخر شريطة اعلام الهيئة بذلك مسبقا مع بيان اسباب هذا النقل ، ويستمر النشاط الاقتصادي في هذه الحالة في الاستفادة من الحوافز على ان يواصل المستثمر الذي نقلت اليه الملكية العمل بالنشاط ذاته ويحل محل المستثمر في الحقوق والالتزامات المترتبة على النشاط الاقتصادي .

الإحالة

المادة 13 من نظام الحوافز الاستثمارية رقم 33 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5338، ص 2215)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية