التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الحوافز الاستثمارية رقم 33 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5338، ص 2215
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5338ص 221529 نيسان 2015

تعفى مدخلات الانتاج اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية الصناعية أوالحرفية الواردة في الجدول رقم (1/أ) الملحق بهذا النظام من الرسوم الجمركية عند الاستيراد ، وتخضع للضريبة العامة على المبيعات وفقاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ على أن ترد هذه الضريبة التي تم دفعها عند الاستيراد أو الشراء المحلي ، ووفق الشروط التالية:- أ-1- أن يقدم المستثمر أو من يفوضه قانوناً طلب رد خطي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات وفق النموذج المعد منها مرفقا به ما يثبت دفعه للضريبة . 2 - أن يكون الطلب مقدماً خلال ثلاث سنوات من تاريخ دفع الضريبة العامة على المبيعات المطالب بردها. 3- أن يكون طالب الرد مسجلاً في ضريبة المبيعات لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وقبل دفعه للضريبة المطالب بردها . 4- أن يكون طالب الرد ملتزماً بتقديم الاقرارات الضريبية للفترات التي تسبق تاريخ دفعه للضريبة المطالب بردها . 5-أن تكون السلعة قد تم شراؤها محلياً من مسجل لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بموجب فاتورة ضريبية أو تم استيرادها والتخليص عليها أصولاً واستوفيت الضريبة عليها ووردت باسم طالب الرد نفسه. ب- ترد الضريبة لما سبق دفعه بالقيمة والفئة التي كانت سارية وقت التخليص على السلعة أو وقت شراء السلعة المنتجة محلياً . ج- تستوفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أي مبالغ قطعية مستحقة لها على المستثمر بمقتضى التشريعات النافذة.

الإحالة

المادة 4 من نظام الحوافز الاستثمارية رقم 33 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5338، ص 2215)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية