التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الحوافز الاستثمارية رقم 33 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5338، ص 2215
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5338ص 221529 نيسان 2015

تحدد السلع والخدمات الخاضعة للحوافز الاستثمارية بمقتضى الجداول التالية الملحقة بهذا النظام والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه:- أ- الجدول رقم (1) :- 1- الجدول رقم (1/أ) الخاص بمدخلات الانتاج اللازمة لممارسة الانشطة الاقتصادية الصناعية أو الحرفية. 2- الجدول رقم (1/ب) الخاص بمدخلات الانتاج. 3- الجدول رقم (1/ج) الخاص بمستلزمات الانتاج والموجودات الثابتة . 4- الجدول رقم (1/د) الخاص بمستلزمات الانتاج والموجودات الثابتة ذات الاستخدام المزدوج . ب- الجدول رقم (2) الخاص بالخدمات التي تخضع للضريبة العامة على المبيعات. ج- الجدول رقم (3) الخاص بالسلع اللازمة للأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها في المادة (4) من القانون.

الإحالة

المادة 3 من نظام الحوافز الاستثمارية رقم 33 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5338، ص 2215)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية