الجريدة الرسميةالعدد 5338ص 221529 نيسان 2015
تعفى مدخلات الانتاج الواردة في الجدول رقم (1/ب) الملحق بهذا النظام ومستلزمات الانتاج والموجودات الثابتة الواردة في الجدول رقم (1/ج) الملحق بهذا النظام ومستلزمات الإنتاج والموجودات الثابتة ذات الاستخدام المزدوج الواردة في الجدول رقم (1/د) الملحق بهذا النظام اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية الصناعية أو الحرفية من الرسوم الجمركية ، وتخفض الضريبة العامة على المبيعات المفروضة عليها إلى نسبة (الصفر) في حال تم استيرادها أو شراؤها محلياً شريطة أن يكون المستثمر مسجلاً لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وملتزماً بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة وفق أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات .