التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الحوافز الاستثمارية رقم 33 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5338، ص 2215
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5338ص 221529 نيسان 2015

تعفى مدخلات الانتاج الواردة في الجدول رقم (1/ب) الملحق بهذا النظام ومستلزمات الانتاج والموجودات الثابتة الواردة في الجدول رقم (1/ج) الملحق بهذا النظام ومستلزمات الإنتاج والموجودات الثابتة ذات الاستخدام المزدوج الواردة في الجدول رقم (1/د) الملحق بهذا النظام اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية الصناعية أو الحرفية من الرسوم الجمركية ، وتخفض الضريبة العامة على المبيعات المفروضة عليها إلى نسبة (الصفر) في حال تم استيرادها أو شراؤها محلياً شريطة أن يكون المستثمر مسجلاً لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وملتزماً بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة وفق أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات .

الإحالة

المادة 5 من نظام الحوافز الاستثمارية رقم 33 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5338، ص 2215)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية