الجريدة الرسميةالعدد 5338ص 221529 نيسان 2015
تعفى مدخلات الانتاج اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية الصناعية أوالحرفية الواردة في الجدول رقم (1/أ) الملحق بهذا النظام من الرسوم الجمركية عند الاستيراد ، وتخضع للضريبة العامة على المبيعات وفقاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ على أن ترد هذه الضريبة التي تم دفعها عند الاستيراد أو الشراء المحلي ، ووفق الشروط التالية:-
أ-1- أن يقدم المستثمر أو من يفوضه قانوناً طلب رد خطي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات وفق النموذج المعد منها مرفقا به ما يثبت دفعه للضريبة .
2 - أن يكون الطلب مقدماً خلال ثلاث سنوات من تاريخ دفع الضريبة العامة على المبيعات المطالب بردها.
3- أن يكون طالب الرد مسجلاً في ضريبة المبيعات لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وقبل دفعه للضريبة المطالب بردها .
4- أن يكون طالب الرد ملتزماً بتقديم الاقرارات الضريبية للفترات التي تسبق تاريخ دفعه للضريبة المطالب بردها .
5-أن تكون السلعة قد تم شراؤها محلياً من مسجل لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بموجب فاتورة ضريبية أو تم استيرادها والتخليص عليها أصولاً واستوفيت الضريبة عليها ووردت باسم طالب الرد نفسه.
ب- ترد الضريبة لما سبق دفعه بالقيمة والفئة التي كانت سارية وقت التخليص على السلعة أو وقت شراء السلعة المنتجة محلياً .
ج- تستوفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أي مبالغ قطعية مستحقة لها على المستثمر بمقتضى التشريعات النافذة.