التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام الحوافز الاستثمارية رقم 33 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5338، ص 2215
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5338ص 221529 نيسان 2015

أ‌- لمجلس الاستثمار بناء على تنسيب الرئيس تعديل الجداول الملحقة بهذا النظام . ب- 1- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة معادلة التصنيع) برئاسة أحد موظفي الهيئة يسميه الرئيس وعضوية كل من:- أ‌- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها. ب- ممثل عن دائرة الجمارك يسميه مديرها. ج- ممثل عن غرفة صناعة الأردن يسميه رئيسها. 2- للرئيس إضافة عضو أو أكثر للجنة يمثل أيا من الجهات الحكومية أو الأهلية ذات العلاقة بدراسة معادلات التصنيع إذا اقتضت الضرورة ذلك. ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- دراسة معادلات التصنيع الخاصة بمدخلات أي من المنتجات المقدمة من المؤسسة المسجلة. 2- دراسة الطلبات المتعلقة بتعديل معادلات التصنيع. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها . هـ - يسمي الرئيس أحد موظفي الهيئة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قراراتها وسجلاتها وأي مهام أخرى يكلفه رئيس اللجنة بها.

الإحالة

المادة 14 من نظام الحوافز الاستثمارية رقم 33 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5338، ص 2215)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية