الجريدة الرسميةالعدد 5338ص 221529 نيسان 2015
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون الاستثمار.
الهيئة
:
هيئة الاستثمار.
الرئيس
:
رئيس الهيئة.
المستثمر
:
الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمارس نشاطاً اقتصادياً في المملكة وفق أحكام القانون.
اللجنة الفنية
:
اللجنة الفنية المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
النشاط الصناعي أوالحرفي
:
النشاط الذي يهدف الى تحويل المواد الى منتج جديد يغيّر في شكلها أو مكوناتها أو نوعها أو طبيعتها بوسائل الإنتاج المختلفة بما في ذلك العمليات الكيميائية والخلط والقص والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف ويؤدي الى تغيير في بند التعريفة الفرعي في النظام الجمركي المنسق أو يحقق القيمة المضافة التي يتم تحديدها وفقا للتشريعات النافذة ، أو يكون ضمن الأنشطة الصناعية المحددة في التصنيف الصناعي الدولي (ISIC) .
مدخلات الإنتاج
:
المواد التي تدخل في انتاج السلع التي تنتجها الأنشطة الاقتصادية الصناعية أو الحرفية ولا يشمل ذلك مستلزمات الإنتاج.
مستلزمات الإنتاج
:
المواد المستهلكة أو اللازمة لإنتاج السلع من الأنشطة الصناعية أو الحرفية ولا تدخل في تكوين السلع بما في ذلك قطع غيار الآلات وأجزاء الموجودات الثابتة .
الموجودات الثابتة
:
الأصول المستوردة أو التي يتم شراؤها محليا أو المستأجرة تمويليا أو التي بحوزة المستثمر على سبيل التملك حالا أو مآلا لغايات الاحتفاظ بها لأكثر من سنة والتي لا تباع ولا تشترى ضمن النشاط الاعتيادي بما فيها الآلات والأجهزة والمعدات والآليات والأثاث والمفروشات المخصصة لاستخدامها حصرًا في النشاط الاقتصادي المشمول بأحكام هذا النظام .
السلعة
:
كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية.
الخدمة
:
كل عمل يقوم به الشخص لقاء بدل بما في ذلك تقديم منفعة إلى الغير ولا يشمل هذا العمل تزويد سلعة ما لم تكن السلعة لازمة لتوريد هذه الخدمة .
الطاقة الإنتاجية
:
القدرة الإنتاجية أو الاستيعابية أو التشغيلية الفعلية للنشاط الاقتصادي خلال فترة زمنية معينة .