التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين رقم 107 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4935، ص 5054
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50542 تشرين الثاني 2008

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة الانتخابات) برئاسة ممثل عن البنك المركزي وعضوية اثنين من الأعضاء غير المرشحين لعضوية مجلس الإدارة تنتخبهما الجمعية العمومية في الاجتماع الذي يتم فيه انتخاب الرئيس ومجلس الإدارة . ب- تتولى اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تدقيق طلبات الترشيح وجدول أسماء الناخبين والتحقق من قيام الأعضاء بتسديد رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي والاشراف على اجراء الانتخابات ومراقبة صندوق الاقتراع وفرز الأصوات والبت في جميع المسائل المتعلقة بالانتخابات وتتخذ قراراتها في هذه الحالة بأغلبية أصوات أعضائها . ج- تنظم لجنة الانتخابات تقريراً يتضمن عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح ويعلن رئيس اللجنة فوز المرشحين الذين حصلوا على أكثر الأصوات بالتسلسل، واذا تساوى اكثر من مرشح من الفائزين في الحصول على اقل عدد من الاصوات يعاد الانتخاب لاختيار احدهم ، وفي حال تساوي الاصوات مرة أخرى تجري القـرعة فيمـا بينهـم لاختيـار الفائز . د-إذا كان عدد المرشحين مساوياً لعدد أعضاء مجلس الإدارة فتعلن لجنة الانتخابات فوزهم بالتزكية.

الإحالة

المادة 11 من نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين رقم 107 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4935، ص 5054)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية