الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50542 تشرين الثاني 2008
أ-يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية:-
1-تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومتابعتها.
2-إدارة شؤون الاتحاد الإدارية والمالية ووضع التعليمات اللازمة لهذه الغاية.
3-دراسة المخالفات التي يرتكبها أي من أعضاء الاتحاد وإحالة ما يراه ضرورياً منها إلى مجلس المهنة والنظر
في أي اعتراض على قرارات مجلس المهنة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
4- تحديد بدل الخدمات التي يقدمها الاتحاد لاعضائه وفقاً لاحكام هذا النظام .
5-تعيين المدير وتحديد راتبـه وعلاواته وانهـاء خدماته وسائر الأمور المتعلقة به.
6-تشكيل أي لجنة دائمة او مؤقتة من داخل مجلس الإدارة أو خارجه لمساعدته على قيامه بمهامه .
7-وضع التعليمات الداخلية اللازمة للتأكد من عدم تحقيق الرئيس أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير لأي
منفعة شخصية على حساب مصالح الاتحاد.
8- إقرار مشروع الموازنة السنوية للاتحاد والبيانات المالية الختامية وبرنامج العمل للسنة التالية والتقرير السنوي
عن اعمال الاتحاد ورفعها الى الجمعية العمومية خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية .
9-إقرار الهيكل التنظيمي للاتحاد.
10-إقرار التعليمات الداخلية للاتحاد بما في ذلك الامور المتعلقة بالموظفين .
11-تقديم الاقتراحات والتوصيات إلى الجمعية العمومية لإقرارها والمصادقة عليها.
12-أي مهام أو صلاحيات أخرى تتعلق بأهداف الاتحاد او تكلفه بها الجمعية العمومية .
ب-يحظر على الرئيس أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة تقاضي أي راتب أو علاوة أو مكافأة مقابل عضويته في المجلس.