التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين رقم 107 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4935، ص 5054
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50542 تشرين الثاني 2008

أ-يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة في الشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك، أو بناءً على طلب خطي يقدمه ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة على الأقل. ب- يتكون النصاب القانوني لاجتماع مجلس الادارة بحضور أربعة من اعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم و يتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الاقل وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ويتوجب على العضو المخالف تسجيل مخالفته في محضر الاجتماع وبيان سببها. ج-يحظر على الرئيس أو عضو مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على أي موضوع يطرح على مجلس الإدارة يكون له او للعضو الذي يمثله فيه مصلحة خاصة . د-على مجلس الإدارة تبليغ أعضاء الجمعية العمومية بالقرارات الصادرة عنه خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ صدور القرار .

الإحالة

المادة 15 من نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين رقم 107 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4935، ص 5054)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية