الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50542 تشرين الثاني 2008
أ-يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة في الشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك، أو بناءً على
طلب خطي يقدمه ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة على الأقل.
ب- يتكون النصاب القانوني لاجتماع مجلس الادارة بحضور أربعة من اعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس
أو نائبه من بينهم و يتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الاقل وإذا تساوت الأصوات يرجح
الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ويتوجب على العضو المخالف تسجيل مخالفته في محضر الاجتماع
وبيان سببها.
ج-يحظر على الرئيس أو عضو مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على أي موضوع يطرح على مجلس الإدارة
يكون له او للعضو الذي يمثله فيه مصلحة خاصة .
د-على مجلس الإدارة تبليغ أعضاء الجمعية العمومية بالقرارات الصادرة عنه خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل
من تاريخ صدور القرار .