الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50542 تشرين الثاني 2008
أ- تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادي بدعوة من الرئيس أو بناءً على طلب خطي مقدم إلى مجلس الإدارة
من عدد لا يقل عن (40%) من اعضائها خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه الطلب .
ب- يتم تزويد الأمين العام بنسخة من الطلب المقدم وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وعليه توجيه الدعوة لعقد الاجتماع في حـال عدم قيام الرئيس بتوجيهها خلال المدة المحددة فيها ، على أن يترأس الاجتماع في هذه الحالة الرئيس أو نائبه ، وفي حال غيابهما يترأس الاجتماع أكبر الحاضرين سناً وذلك بحضور الأمين العام أو من يكلفه من موظفي البنك المركزي لهذه الغاية.
ج-تختص الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بالنظر في الامور التالية :-
1-إقالة الرئيس او مجلس الإدارة أو أي من اعضائه قبل انتهاء مدة العضوية وانتخاب بديل لهم .
2-إقالة أي من أعضاء مجلس المهنة وانتخاب بديل لأي منهم.
3-انتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام المادة (17) من هذا النظام.
4-اقتراح تعديل هذا النظام ورفعه إلى الأمين العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه.
5-أي امور اخرى طارئة شريطة تبليغها خطياً الى مجلس الادارة قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ عقد الاجتماع .