الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50542 تشرين الثاني 2008
أ-يتولى الرئيس الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي وتبليغ الأعضاء به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من الموعد المقرر لعقد الاجتماع.
ب- يجب أن تتضمن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي مكان الاجتماع وزمانه وجدول اعمال الاجتماع .
ج-على الرئيس وتحت طائلة بطلان اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي، دعوة الأمين العام لحضور الاجتماع قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاده، وله أن يكلف أياً من موظفي البنك المركزي لحضور الاجتماع .
د-يتولى موظف البنك المركزي الذي يسميه الأمين العام الاشراف على سير الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي.