التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الرسوم

المادة 7من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3733، ص 2133
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3733ص 213316 كانون الأول 1990

الفصل الثاني الرسوم تستوفي النقابة الرسوم التالية:- أ-رسم التسجيل:- 1-(750) دينارا عن تسجيل المقاول المصنف في الفئة الأولى. 2-(500) دينار عن تسجيل المقاول المصنف في الفئة الثانية. 3-(375) دينارا عن تسجيل المقاول المصنف في الفئة الثالثة. 4-(200) دينار عن تسجيل المقاول المصنف في الفئة الرابعة. 5-(150) دينارا عن تسجيل المقاول المصنف في الفئة الخامسة. 6-(100) دينار عن تسجيل المقاول المصنف في الفئة السادسة. 7-(5000) دينار عن تسجيل المقاول العربي غير الأردني. 8-(10000) دينار عن تسجيل المقاول الأجنبي . ب-رسم الاشتراك السنوي وفق مجال التصنيف الأول:- 1-(625) دينارا عن المقاول المصنف في الفئة الأولى. 2- (375) دينارا عن المقاول المصنف في الفئة الثانية. 3-(325) دينارا عن المقاول المصنف في الفئة الثالثة. 4-(125) دينارا عن المقاول المصنف في الفئة الرابعة. 5-(100) دينار عن المقاول المصنف في الفئة الخامسة. 6-(75) دينارا عن المقاول المصنف في الفئة السادسة. 7-(2000) دينار عن المقاول العربي غير الأردني. 8-(5000) دينار عن المقاول الأجنبي . ج- رسم التصنيف لأي مجال آخر بعد المجال الأول:- 1-(200) دينار عن المقاول المصنف في الفئة الأولى. 2-(150) دينارا عن المقاول المصنف في الفئة الثانية. 3-(100) دينار عن المقاول المصنف في الفئة الثالثة. 4-(70) دينارا عن المقاول المصنف في الفئة الرابعة. 5-(50) دينارا عن المقاول المصنف في الفئة الخامسة. 6-(40) دينارا عن المقاول المصنف في الفئة السادسة. د- رسم اصدار شهادة عضوية: 1-(25) دينارا عن المقاول المصنف من الفئة الأولى إلى الفئة السادسة. 2-(50) دينارا عن المقاول العربي غير الأردني والمقاول الأجنبي.

الإحالة

المادة 7 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3733، ص 2133)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية