الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 498016 تشرين الأول 2002
مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة:-
1- يحق للمناقص الاعتراض على أي إجراء أو قرار يتعلق بالعطاء وفقا لما تحدده التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية .
2- يقدم الاعتراض الى المدير الذي يتوجب عليه إحالته خلال يومي عمل الى الجهة المختصة التي تحددها التعليمات المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة .
ب- تشكل لجنة من غير اعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا النظام للنظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات الإحالة المبدئية الصادرة عن لجنة العطاءات برئاسة مدير وحدة الرقابة الداخلية في الدائرة وعضوية كل من:-
ممثل عن وزارة الصحة يسميه الوزير.
ممثل عن الخدمات الطبية الملكية لا تقل رتبته عن عقيد يسميه مديرها العام.
ممثل عن أحد المستشفيات الجامعية بالتناوب فيما بينها يسميه مديرها .
ممثل عن الدائرة يسميه المدير.
ج- 1- يشترط أن لاتقل درجة الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (1) و (3) و (4) من الفقرة (ب) من هذه المادة عن الدرجة الثانية من الفئة الأولى.
2- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة سنتين غير قابلة للتجديد.
د- تعقد لجنة الاعتراضات اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها على الأقل.
هـ- يسمي المدير أحد موظفي الدائرة أمين سر للجنة الاعتراضات يتولى تنظيم الشؤون المتعلقة بها جميعها.
و- لأي جهة تختص بالنظر في الاعتراضات المقدمة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه الاستعانة بالخبراء والفنيين.
ز- تبت اللجنة بالاعتراض خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إحالته إليها ولها في حالات خاصة ومبررة تمديد هذه المدة لمدة مماثلة ويتم رفع القرار للوزير للمصادقة عليه واتخاذ الاجراء اللازم وعلى النحو التالي:-
اذا صدر قرار لجنة الاعتراضات مؤيدا لقرار اللجنة فيتم استكمال الإجراءات وفقا لأحكام هذا النظام.
اذا صدر قرار لجنة الاعتراضات مؤيدا للاعتراض فتتم اعادة اجراءات إحالة العطاء على ضوء ذلك القرار.
ح- في حال عدم مصادقة الوزير على قرار لجنة الاعتراضات يرفع الوزير الأمر الى مجلس الوزراء للبت فيه.