الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 498016 تشرين الأول 2002
أ- يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:-
1- الوزير.
2- المجلس.
3- المدير.
4- المديريات التالية:-
أ- مديرية الشؤون الإدارية.
ب- مديرية المشتريات.
ج- مديرية الاستلام والتوريد .
د- مديـرية الشؤون المالية.
هـ- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني.
5- الوحدات التالية:-
أ- وحدة الرقابة الداخلية.
ب- وحدة الشؤون القانونية.
ج- وحدة تطوير الأداء المؤسسي.
6- مكتب المدير.
ب- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس.
ج- يرتبط المدير بالوزير.
د- يرتبط بالمدير كل من:-
1- المديريات المنصوص عليها في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
2- وحدة الشؤون القانونية.
3- وحدة تطوير الأداء المؤسسي.
4- مكتب المدير.