التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الشراء الموحد للادوية والمستلزمات الطبية رقم 91 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4568، ص 4980
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 498016 تشرين الأول 2002

أ- يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:- 1- الوزير. 2- المجلس. 3- المدير. 4- المديريات التالية:- أ- مديرية الشؤون الإدارية. ب- مديرية المشتريات. ج- مديرية الاستلام والتوريد . د- مديـرية الشؤون المالية. هـ- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني. 5- الوحدات التالية:- أ- وحدة الرقابة الداخلية. ب- وحدة الشؤون القانونية. ج- وحدة تطوير الأداء المؤسسي. 6- مكتب المدير. ب- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس. ج- يرتبط المدير بالوزير. د- يرتبط بالمدير كل من:- 1- المديريات المنصوص عليها في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة. 2- وحدة الشؤون القانونية. 3- وحدة تطوير الأداء المؤسسي. 4- مكتب المدير.

الإحالة

المادة 9 من نظام الشراء الموحد للادوية والمستلزمات الطبية رقم 91 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4568، ص 4980)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية