التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5353، ص 7352
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 735216 آب 2015

أ- لمقاصد تطبيق أحكام هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 حيثما وردت في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك . ب- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المساعد : مساعد المدير العام الإداري والمالي. الإدارة : إدارة الشؤون الإدارية. المدير : مدير الإدارة. اللوازم : الأموال المنقولة اللازمة للمؤسسة والتأمين عليها وصيانتها والخدمات التي تحتاجها المؤسسة بما في ذلك الخبرات العلمية والفنية والإعلامية والقانونية والثقافية والمهنية المتخصصة والاستشارات والدورات وإعداد البحوث والدراسات والتقارير وطباعتها وما يماثلها. المناقص : أي شخص طبيعي أو اعتباري يتقدم للمشاركة في عطاء تطرحه المؤسسة. المتعهد : أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتوريد اللوازم للمؤسسة. المستودع : المكان المعتمد لتخزين اللوازم وحفظها وصرفها.

الإحالة

المادة 2 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية