التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5353، ص 7352
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 735216 آب 2015

تتولى الإدارة المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع الخطط اللازمة لتوفير اللوازم وتحديد الاحتياجات الفعلية منها وكمياتها ونوعيتها. ب- شراء اللوازم وفقاً لأحكام هذا النظام. ج- حفظ اللوازم وتخزينها في المستودعات وصيانتها وحوسبتها واتباع الوسائل الحديثة لتحقيق ذلك. د- تطوير إدارة اللوازم بما في ذلك اعتماد مواصفات قياسية للوازم وخاصة ذات الاستعمال المتكرر منها. هـ- تنظيم قيود اللوازم وسجلاتها. و- متابعة تنفيذ قرارات اللجان والجهات المختصة وفقاً لأحكام هذا النظام. ز- إجراء الجرد للوازم لدى الإدارات والفروع والمكاتب كلما وجدت ضرورة لذلك بموافقة المدير العام.

الإحالة

المادة 3 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية