التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5353، ص 7352
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 735216 آب 2015

أ- 1- تشكل بقرار من المدير العام لجنة تسمى ( لجنة العطاءات والمشتريات الأولى ) من ثلاثة من موظفي المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص ويسمي المدير العام أحدهم رئيساً لها . 2- تتولى اللجنة شراء اللوازم وفقاً لأحكام هذا النظام ، على أن لا تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار . 3- تكون مدة العضوية في اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة . 4- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها وعلى العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته خطياً. 5- ترفع اللجنة قراراتها للمدير للمصادقة عليها مرفقة بتقرير اللجنة الفنية إن وجد وعلى المدير المصادقة على تلك القرارات أو رفضها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورودها إليه وبخلاف ذلك يعتبر القرار مصادقاً عليه . ب- 1- تشكل بقرار من المدير العام لجنة تسمى ( لجنة العطاءات والمشتريات الثانية ) برئاسة المساعد وعضوية أربعة من موظفي المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص . 2- تتولى اللجنة شراء اللوازم وفق أحكام هذا النظام على أن تزيد قيمة هذه اللوازم على عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار . 3- تكون مدة العضوية في اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة باستثناء رئيسها . 4- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم رئيسها وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها وعلى العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته خطياً. 5- ترفع اللجنة قراراتها للمدير العام للمصادقة عليها مرفقة بها تقارير اللجان الفنية وعلى المدير العام المصادقة على تلك القرارات أو رفضها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورودها إليه وبخلاف ذلك يعتبر القرار مصادقاً عليه . ج- 1- تشكل بقرار من المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطاءات والمشتريات ) برئاسة المدير العام وعضوية اربعة من كبار موظفي المؤسسة بناءً على تنسيب المدير العام . 2- تتولى اللجنة شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على خمسين ألف دينار . 3- تكون مدة العضوية في اللجنة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة باستثناء رئيسها . 4- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم رئيسها وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها وعلى العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته خطياً.

الإحالة

المادة 9 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية