التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5353، ص 7352
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 735216 آب 2015

أ- للمجلس بناءً على تنسيب المدير العام الموافقة على تأمين اللوازم عن طريق الشراء المباشر من خارج المملكة في أي من الحالات التالية:- 1- إذا لم تتوافر اللوازم في المملكة. 2- إذا كان شراء اللوازم من خارج المملكة يعود بالفائدة على المؤسسة من حيث الكلفة والجودة وسرعة التوريد وذلك بناء على توصية من الجهة صاحبة الصلاحية بالشراء. 3- تأمين احتياجات المؤسسة من اللوازم لتسيير أعمالها خارج المملكة. ب- للمجلس بناءً على تنسيب المدير العام إيفاد موظف أو أكثر إلى خارج المملكة لشراء اللوازم في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 8 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية