التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5353، ص 7352
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 735216 آب 2015

يتم شراء اللوازم وفقاً للصلاحيات التالية:- أ- للمدير العام:- 1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على أربعة آلاف دينار في كل عملية شراء بالطريقة التي يراها مناسبة. 2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على خمسين ألف دينار في كل عملية شراء وذلك بوساطة لجنة العطاءات والمشتريات الثانية المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا النظام. 3- شراء لوازم محددة الأسعار من السلطات الرسمية مهما بلغت قيمتها . ب- على الرغم مما ورد في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة , للمدير العام :- 1- الشراء المباشر للحقوق والخدمات العلمية والثقافية والفنية والمهنية والقانونية والاعلامية المتخصصة وخدمات الصيانة والضيافة ومستلزمات الاحتفالات والاستشارات بالإضافة إلى الدورات وإعداد البحوث والدراسات والتقارير وطباعتها وما يماثلها سواء كان الشراء من المؤسسات أو الأفراد. 2- شراء لوازم كمواد إعلانية أو برامج إذاعية أو تلفزيونية أو أفلام وما يماثلها شريطة أن لا تزيد قيمتها في كل عملية شراء على (50000) خمسين ألف دينار. ج- للمدير:- 1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على ألف دينار في كل عملية شراء بالطريقة التي يراها مناسبة. 2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار في كل عملية شراء بوساطة لجنة العطاءات والمشتريات الأولى المشكلة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 12 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية